- اشارة
- تقسيم مباحث الحج
- [المقدمة]
- اشارة
- المبحث الأول [انقسام الحجّ باعتبار حكمه
- المبحث الثاني [الأمور المعتبرة في وجوب حجة الإسلام
- المبحث الثالث في الحج النيابي
- المبحث الرّابع [انقسام الحج باعتبار أنواعه
- الباب الأوّل في العمرة
- اشارة
- الفصل الأول في إحرام العمرة
- اشارة
- المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
- المقصد الثاني في المواقيت التي وقتها النبي صلّى اللّه عليه و آله لأهل الآفاق
- المقصد الثالث في واجبات الإحرام
- المقصد الرابع في تروك الإحرام
- اشارة
- الأول: صيد الحيوان البري (1)، و ذبحه (2)، و أكله (3)، و إمساكه، و الإعانة عليه
- الثاني: النساء
- الثالث: عقد النكاح (1)، و الشهادة عليه (2)
- الرابع: الاستمناء
- الخامس: الطيب
- السادس: لبس المخيط (2)، و ما بحكمه
- السابع: الاكتحال
- الثامن: النظر في المرآة
- التاسع: لبس الخف، و الجورب، و الشمشك (4)، و نحوها
- العاشر: الفسوق
- الحادية عشر: الجدال
- الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام
- الثالث عشر: التختم للزينة
- الرابع عشر: إزالة الشعر
- الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه
- السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير
- السابع عشر: إخراج الدم مطلقا
- الثامن عشر: قلم الظفر
- التاسع عشر: لبس السّلاح (4)،
- العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
- المقصد الخامس في كفارات الإحرام
- اشارة
- الفصل الأول في كفارة الصيد
- الفصل الثاني في باقي المحظورات
- اشارة
- الاولى: لو جامع المحرم امرأته
- الثانية: من تطيّب عمدا
- الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)،
- الرابعة: في لبس المخيط
- الخامسة: في إزالة شعر الرأس
- السادسة: في نتف الإبطين
- السابعة: في التظليل
- الثامنة: في الجدال
- التاسعة: في قلع الضرس
- العاشرة: في قلع الشجرة
- الحادية عشر: تتكرر الكفارة
- الثانية عشر: لا كفارة على الناسي و الجاهل (1)
- الفصل الثاني في طواف العمرة
- الفصل الثالث في صلاة الطواف
- الفصل الرابع في السعي
- الفصل الخامس في التقصير
- الباب الثاني في أعمال الحج
- اشارة
- الفصل الأول في إحرامه
- الفصل الثاني في الوقوف بعرفة
- الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر
- الفصل الرابع في واجبات منى
- اشارة
- أولها: رمي الجمرة العقبة
- ثانيها: الذبح أو النحر
- اشارة
- الأولى: يجب ذلك على المتمتع
- الثانية: من لم يجد الهدي، و وجد ثمنه
- الثالثة: لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد
- الرابعة: لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه
- الخامسة: من ضل هديه
- السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى
- السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
- الثامنة: يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
- التاسعة: يستحبّ أن يأكل النّاسك شيئا من هديه
- العاشرة: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
- الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
- الثانية عشر: تستحبّ الأضحية لمن تمكّن عنها
- الثالث من مناسك منى يوم النحر: الحلق (5)
- الفصل الخامس في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى
- الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق
- الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
- الخاتمة
دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج
اشارة
نام كتاب:دليل الناسك- تعليقة وجيزة على مناسك الحج نام مؤلف:الحكيم، السيد محسن ناشر : نسخه خطي
موضوع:الفقه الاستدلالي زبان:عربي تعداد جلد:1
تقسيم مباحث الحج
و هو من أركان الدين، و الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام.
و تركه- بعد اجتماع شرائط وجوبه- من أعظم الكبائر، و يؤدّي إلى سوء الخاتمة، كما ورد أنه يقال لتارك الحج عند موته: «مت إن شئت يهوديّا، و إن شئت نصرانيّا» «1»، و لعل أن يكون التعبير عنه بالكفر في الكتاب العزيز لذلك «2».
و كيف كان، فنورد المهمّ من أحكامه في مقدمة. و بابين.
و خاتمة.
دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج، ص: 7
[المقدمة]
اشارة
أما المقدمة. ففيها مباحث.
المبحث الأول [انقسام الحجّ باعتبار حكمه
ينقسم الحجّ باعتبار حكمه إلى: واجب و مندوب، و الواجب- أيضا- إلى: عيني و كفائي، و العيني إلى: أصلي و عرضي.
فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرّة (1)، و هذا هو حجّة الإسلام.
و كفاية على نوع المكلّفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة و المشاعر العظام في الموسم عن مناسكها (2).
و لو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه (3)، و لو لم يكن لهم مال (1) إجماعا، و نصوصا «1». و عن الصّدوق في العلل: وجوبه في كلّ عام على أهل الجدة «2». و يشهد له بعض النصوص «3»، لكنه مطروح أو مأوّل. (2) كما تشهد به النصوص الكثيرة «4». (3) كما تضمّنته جملة من النصوص، فيها الصحيح و غيره «5».
دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج، ص: 8
أنفق عليهم من بيت المال (1).
و يجب بالعرض بالنذر و نحوه، و بالاستنابة، و بإفساد الحج- حتى المندوب- بعد الإحرام له، كما سيأتي.
و يستحبّ- في ما عدا ذلك- لكل مكلّف في كل سنة (2)، بأيّة كيفية، و إن كان المشي أفضل لو لم يكن من شحّ النفس، و إلا فالركوب أفضل (3).
و لا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا (4)، بل لا يبعد اطراده عند اختلاف المراكب في المشقّة و الرّاحة (5). (1) كما نصّ عليه الجماعة، و صرّحت به النصوص «1»، و نحوها ورد في زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله «2». (2) إجماعا، و نصوصا «3». (3) بل لو لم يكن لتقليل النفقة، أو كان يضعفه عن الدعاء و العبادة، أو يؤخّره عن القدوم إلى مكّة، أو يوجب مذلّة و مهانة،