"
next
مطالعه کتاب دليل الناسك - تعليقه وجيزه علي مناسك الحج
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج

اشارة

نام كتاب:دليل الناسك- تعليقة وجيزة على مناسك الحج نام مؤلف:الحكيم، السيد محسن ناشر : نسخه خطي

موضوع:الفقه الاستدلالي زبان:عربي تعداد جلد:1

تقسيم مباحث الحج

و هو من أركان الدين، و الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام.

و تركه- بعد اجتماع شرائط وجوبه- من أعظم الكبائر، و يؤدّي إلى سوء الخاتمة، كما ورد أنه يقال لتارك الحج عند موته: «مت إن شئت يهوديّا، و إن شئت نصرانيّا» «1»، و لعل أن يكون التعبير عنه بالكفر في الكتاب العزيز لذلك «2».

و كيف كان، فنورد المهمّ من أحكامه في مقدمة. و بابين.

و خاتمة.

دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج، ص: 7

[المقدمة]

اشارة

أما المقدمة. ففيها مباحث.

المبحث الأول [انقسام الحجّ باعتبار حكمه

ينقسم الحجّ باعتبار حكمه إلى: واجب و مندوب، و الواجب- أيضا- إلى: عيني و كفائي، و العيني إلى: أصلي و عرضي.

فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرّة (1)، و هذا هو حجّة الإسلام.

و كفاية على نوع المكلّفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة و المشاعر العظام في الموسم عن مناسكها (2).

و لو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه (3)، و لو لم يكن لهم مال (1) إجماعا، و نصوصا «1». و عن الصّدوق في العلل: وجوبه في كلّ عام على أهل الجدة «2». و يشهد له بعض النصوص «3»، لكنه مطروح أو مأوّل. (2) كما تشهد به النصوص الكثيرة «4». (3) كما تضمّنته جملة من النصوص، فيها الصحيح و غيره «5».

دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج، ص: 8

أنفق عليهم من بيت المال (1).

و يجب بالعرض بالنذر و نحوه، و بالاستنابة، و بإفساد الحج- حتى المندوب- بعد الإحرام له، كما سيأتي.

و يستحبّ- في ما عدا ذلك- لكل مكلّف في كل سنة (2)، بأيّة كيفية، و إن كان المشي أفضل لو لم يكن من شحّ النفس، و إلا فالركوب أفضل (3).

و لا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا (4)، بل لا يبعد اطراده عند اختلاف المراكب في المشقّة و الرّاحة (5). (1) كما نصّ عليه الجماعة، و صرّحت به النصوص «1»، و نحوها ورد في زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله «2». (2) إجماعا، و نصوصا «3». (3) بل لو لم يكن لتقليل النفقة، أو كان يضعفه عن الدعاء و العبادة، أو يؤخّره عن القدوم إلى مكّة، أو يوجب مذلّة و مهانة،

1 تا 286